سأتناول في هذه المقالة مسألة مصادرة أراضي الفلسطينيين بموجب المنظومة القانونية الصهيونية، وسأعرج كذلك على الإرث القانوني العثماني والبريطاني بخصوص مسألة الأراضي، والذي كان أشبه بـ”حصان طروادة” للمؤسسات الصهيونية ما قبل “الدولة” وحتى يومنا هذا

توطئة

عادةً ما يتم تصوير القانون على أنه بديل منظّم للعنف، فحيّزه ضروري لمحاولة تعقيم النطاق العام من سلوكيات عنفيّة. لكن تبدو هذه الصورة منتمية لعالم اليوتوبيا، خاصةً في السياق الاستعماري، إذ لا يظهر العنف هنا كحالة اشتراطية لضمان وجود القانون فحسب، بل يظهر كنتيجة حتمية- في كثير من الأحيان- بواقع تصديره من السلطة القانونية نفسها. بذلك، تتم “قوننة” العنف على نحو يبدو نظامياً، بل يصبح صعباً الاهتداءُ إليه أو استدراكُه.

في “نقد العنف”،[1] يستهدي والتر بنيامين بنمطين من العنف؛ وهما العنف المؤسّس، والعنف الحافظ.  في الحالة الأولى، يكون العنف المؤسس بمثابة العنف الإلهي؛ بمعنى إقامة نظام جديد على أنقاض نظام سابق. فيما يكون العنف الحافظ بمثابة صمام الأمان للعنف المؤسس، إذ يؤدّي دوره بتوليد منظومة قانونية تضمن نتائج ذاك العنف وتحافظ عليه. 

في السياق الصهيوني، نستعيد الفعل الاقتلاعي عام 1948 وما أفرزه من تشظية الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، وكسر الوحدة الثقافية والبنى الاجتماعية للفلسطينيين كنموذج حيّ على “العنف المؤسس”، ليكون لاحقاً الحكم العسكري الذي فرضه الكيان الصهيوني على أراضي 48 نوعاً من “العنف الحافظ”، وما تبعه كذلك من القوانين والنظم التشريعية التي حوّلت سيرورة الطرد والإحلال المادية إلى بنية قانونية ثابتة لا تنظّم تلك السيرورة في أزمنة غابرة فحسب، بل تدفع بها إلى أزمنة لاحقة، لتكون الأرض بذلك أهم المعطيات القانونية، والتي  سنبحث في هذه الورقة في قوانين مصادرتها.

في ضوء ما سبق، “يكون فعل الإزالة بالضرورة فعلاً شمولياً لا يقصد إبعاد الأصليين للحلول مكانهم، بل أيضاً إبعاد اسمهم وذكرهم وذكرياتهم، ومحو الرمز في ثنايا التسميات واستملاكها”.[2]  يتم ذلك بالضرورة من خلال “العنف الحافظ للقانون”؛ وهو العنف الذي يرسّخ القانون ويؤمّن تطبيقه. وبذلك، يفترض بالدولة أن تحتكر العنف (طبيعة الدولة)، كي تضمن أن يكون العنف “شرعياً”، ولا يخرج عن نطاق ضوابطه القانونية، لكن هذا الاحتكار لا يترجم إلى  القانون على المستوى النصي فحسب، بل أيضاً على المستوى التطبيقي. وكلّما امتلكت “الدولة” أدوات القوّة هذه، كلما حازت على سلطة الردع.

وإذا استعرنا مفاهيم غرامشي وألتوسير، فبإمكاننا أن نقول إن شرعية الدولة لا تتحصّل إلا من خلال علاقات السيطرة (Domination)، والهيمنة (Hegemony). إن استعمال أدوات السيطرة المادية قد تجبر المجتمع على التسليم بسلطان الدولة السياسي، لكنّها لا تمتلك إقناع ذلك المجتمع بشرعية ذلك السلطان، لأنّ تسليم المواطنين  هو نتيجة إخضاع وقهر[3]، لكن قد تتحقّق الشرعية عبر  الانتقال من استراتيجية الإخضاع إلى الإقناع، والتي بإمكانها أن تتم عبر المنظومة القانونية نفسها.

إن كثيراً من القوانين التي فرضها الكيان الصهيوني بعد إقامته، تحديداً في جزئية مصادرة الأراضي، تم اعتبارها جزءاً من  نظام الطوارئ و”حالة الاستثناء،” بتعبير جورجيو أغامبين.[4] هكذا، يصعب الفصل ما بين السياسي والقانوني، فتصبح “حالة الاستثناء” المطية الأسهل لتبرير السياسي تحت غطاءٍ آخر، وكأنّ المسألة هي تعليق للقانون من أجل القانون، يقرها صاحب السيادة أولًا وأخيراً بحسب كارل شميت، لتتحوّل بعد ذلك من مجرّد نموذج طارئ اقتضتها الضرورة إلى العنوان الدائم، من خلال الذوبان الفاحش للسلطات المختلفة. تكون وظيفة الاستثناء هي تعليق القانون من جهة واحتواء الواقع وطمسه في نظام “قانوني” من جهة ثانية، إذ إن الفلسطينيين يكونون ضمنها عراةً تماماً، عراةً أمام آلة السُلطة القمعية ومُجرّدين من أية هوية قانونية.

ومثالاً على ذلك، تبرز قضية مصادرة أراضي الفلسطينيين كحالة استثناء انتظمت عام 1948، لتستحيل اليوم القاعدة والعنوان الدائم لـلكيان الصهيوني، ويمكن التعاطي مع أصحابها على مستويين؛ أولهما: الفلسطينيون المهجّرون الذين يشكل غيابهم منطق المصادرة، فيما الفئة الأخرى التي بقيت داخل حدود 1948،  فإنها تعيش على “عتبة” وهامش المجتمع السياسي والقانوني الصهيوني. وبالتالي، يتم التعامل مع فردها كإنسان مستباح غير محمي يتمّ اختزاله إلى مجرّد وجود ماديّ، إذ إن تتويج الحياة المؤهلة للمواطنة والمجتمع السياسي لا يتمّ إلا باستبعاد بعض البشر الذين لا يسمح لهم أن يصبحوا رعايا قانونيين بالكامل. هؤلاء يفتح لهم القانون بنفسه منفذاً للحرمان من منظومته.

على وقع كل ما سبق، سأتناول في هذه المقالة مسألة مصادرة أراضي الفلسطينيين بموجب المنظومة القانونية الصهيونية، وسأعرج كذلك على الإرث القانوني العثماني والبريطاني بخصوص مسألة الأراضي، والذي كان أشبه بـ”حصان طروادة” للمؤسسات الصهيونية ما قبل “الدولة” وحتى يومنا هذا. كما سأضيء في هذه الورقة على الجهة المخوّلة اليوم بإدارة جميع الأراضي المصادرة، ومآلات ذلك ودلالاته، فضلاً عن البحث في المبنى القضائي للكيان الصهيوني، ودوره في استحالة السابقة القضائية قاعدةً يُبنى عليها في قضايا مختلفة، وذلك بالتعريج على مثالين، وهما: قضية قريتي إقرث وبرعم، وقضية النقب والهواشلة.

*صورة الغلاف: مستوطنون جدد يشيدون سلسلة في منطقة مستوطنة “اشتائول” جنوب غربي القدس، والتي أقيمت على أراضي قريتي إشوع وعسلين. المصدر: أرشيف الصندوق القومي اليهودي.

ما قبل “الدولة”

صحيح أنّ ما قبل 48 كانت فترة سابقة على “الدولة”، وبالتالي لم تكن ثمّة سلطة قانونية أو عسكرية صارمة للمؤسسات الصهيونية  تخوّلها للسيطرة على الأرض، لكن استحواذ هذه المؤسسات “لما يقارب 6.8% من الأراضي قبل حرب 48 كان يتمّ ضمن السوق الحرّة، أو من خلال صفقات شراء، أو توصية لحكومة فلسطين الانتدابية أو مندوبها السامي”.[5] وهو ما يؤكّد أنّ الأرض في المنظار الصهيوني ذات قيمة وبعد قومي، ولا تسائل منطق الربح والخسارة كثيراً.

وفيما يتعلق بالظروف السياسية والتاريخية في تلك الفترة التي أتاحت تسرّب حوالي 30% من الأراضي التي استحوذ عليها الصهاينة ما قبل الدولة (أي 30% من بين الـ6.8% المذكورة أعلاه)  بمجموع 1.4 مليون دونم قبل 48، فنرى الفساد الذي استشرى في معظم الأقاليم العثمانية وساهم في جعل موظفي الأراضي تحت قبضة المتنفذين، وهو ما مكّن مثلاً عائلات عربيّة لبنانية من الحصول على شهادات تسجيل أراضٍ باسمها في مرج ابن عامر، ووادي الحوارث، وسهل بيسان، ثم بيعها للحركة الصهيونية الاستيطانية، وذلك مثل عائلات سرسق وكوكبي وتويني.[6]

كما أنّه لقسوة الضريبة المفروضة على الفلاحين، وخداعهم أحياناً من قبل الأيدي النافذة، سُجلت أراضيهم من قبل كبار الملّاك. وعلى الرغم من أن القانون العثماني قيّد عملية امتلاك اليهود غير المقيمين دائماً في كنف الدولة العثمانية للأراضي، إلا أنّه كان يتمّ أحياناً بيع الأراضي لليهود المهاجرين من قبل اليهود المقيمين هناك عبر أساليب ملتويّة؛ هذا بجانب ضغط بعض الدول الأوروبية على الحكم العثماني لتمكّن اليهود من تملّك أراضٍ في ظلّها، فضلاً عن أن الجهل بالخطر الذي يهدد الأرض عند البعض، أدى إلى بيع أراضيهم للصهاينة بعد ما تم إغواؤهم بدفع مبلغ باهظ لقاء الأرض. ما يتضح أن الشراء هو ما يميز هذه المرحلة.

وحول الإرث القانوني البريطاني حول الأرض، فنجد أن لجنة Abramson  قد التأمت لمحاولة حصر وتعيين أراضي الدولة، فضلاً عن الأراضي الموات[7] المهملة، والتي نتج عنها Mawat Land ordinance  عام 1921، إذ جرى التعديل على المادة 103 من قانون الأراضي. بطبيعة الحال هو قد اصطلح عليه ظاهرياً بالتعديل، لكنه كان بمثابة نسف كامل لهذه المادّة وتغيير جوهرها  لتكون المادة الجديدة بمثابة عنف متأصّل في مبناها تجاه أصحاب الأرض. تفيد المادة بأنّ أي شخص لم يحصل على إذن لفلاحة الأرض ممّا أسمته “مدير الأراضي” يحاكم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير[8]، كما تحوّل هذه الأرض إلى يد الدولة. لكن بالمقابل في الحالة الأخرى، عليه أن يحصل على موافقة الحكومة إذا أراد زراعتها.  كما أن من يدّعي حقّ التصرف لأرضٍ موات، عليه أن يثبت سند ملكيته لهذه الأرض، بمدّة لا تتجاوز الشهرين من صدور القانون، بمعنى أن أرض الموات هي في مصاف أراضي الدولة إلا في حال إثبات ملكيتها.

بجانب ذلك، نجد قانون Maloul Land Ordinance عام 1920، والذي قضى بتحوّيل الأراضي إلى أراضي دولة، إن لم تتم فلاحتها في المدة المقررة (3 سنوات) سواء بعذر مقبول أو بدونه، إذ “أوجبت الحكومة على مخاتير القرى بالإبلاغ عن الأراضي المحلولة[9] التي وضعت اليد عليها، وفرضت غرامة مالية، أو سجناً لمدة شهر لمن يتأخر في التبليغ عن الأرض التي تحت يده، وبذلك سيطرت الدولة على كل الأراضي التي لم تزرع خلال السنوات الثلاثة”[10].

جاء، بعد ذلك، قانون تسوية الأراضي عام 1928 كمنظّم لعملية تسجيل حقوق ملكيّة أراضي فلسطين، وذلك عبر إجراء عملية مسح ميداني للأراضي في حضور الخرائط، وتقسيم كلّ منطقة إلى حوض/ قطعة. وبموجب هذا القانون، انتظمت قائمة الدعاوى والحقوق للبت في مسألة التسجيل من قبل مأمور الطابو. وإلى أن جثم الكيان الصهيوني على صدور الفلسطينيين، كانت الأراضي المسجّلة فقط حوالي 5.5 مليون دونم . (5 في الداخل ونصف بالمائة في الضفة) من أصل 26 مليون دونم.

وفي العام 1922، بتّت المادة 2 من Order- in council  في مسألة أراضي الدولة والأراضي العامة، وهي تعني “الأراضي في فلسطين التي تخضع لسيطرة الحكومة من فلسطين بحكم معاهدة أو اتفاقية، وأيضاً جميع الأراضي التي يجب الحصول عليها للخدمة العامة”.[11] لنا أن نقرأ جملة هذه القوانين والغطاء الانتدابي في سياق منح الصهاينة إمكانية أرحب لتملّك الأراضي، وفق صيغ قانونية حاسمة.

ولا يمكن لنا هنا أن نتغاضى عن الإدارة البريطانية التي منحت تجزئة فلسطين إلى أراضٍ عربية ويهودية شرعية قانونية، بموجب قوانين نقل الأرض (Land Transfer Regulation) عام 1940، إذ جاءت على صيغة التقسيم التي اقترحتها لجنة بيل 1937. وبموجب هذا القانون، قسمت الأراضي إلى “أ” والتي منع فيها نقل الأراضي من العرب إلى اليهود منعاً باتاً، باستثناء حالات شاذة، و”ب” التي قيدت فيها عملية نقل الأراضي بشرط التأكد من أن البيع يجلب منفعة تطويرية مشتركة للعرب واليهود، و”ج” التي تضمّ مناطق سلطات محلية ومنطقة صناعية في حيفا وسهل عكا، فسمح ببيع الأراضي لليهود من دون أي قيود.[12]

وحول الظروف السياسية والتاريخية التي ميّزت هذه المرحلة، فتتمثل أولاً في نص وعد بلفور 1917 الذي قضى بإنشاء وطن قومي لليهود، والذي عزّزه لاحقاً صك الانتداب الذي فرضته عصبة الأمم عام 1922، إذ نصّت مادته السادسة على أنّه “على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى، أن تسهّل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وتشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية[13] والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية”،[14] ما أعطى ذريعة قانونية صريحة بإسقاط حقّ الفلسطينيين في الأراضي الأميرية والموات، ومنحها للصهاينة بمداخل قانونية ملائمة لذلك.

في هذا السياق، يبدو من الواحب استعادة مسألة تعيين هربرت صموئيل كمندوب سامي، والذي جاهر بدعمه للمشروع الصهيوني، بالقول: “أنا ذاهب إلى فلسطين لتنفيذ الآراء المتعلقة بتحقيق مشروع إنشاء وطن قومي يهودي”.[15] هذا بجانب قرار التقسيم رقم 181[16] الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي نصّ على إنشاء دولتين عربية ويهودية، وكان يعني نص القرار إنشاء دولة صهيونية على التراب الفلسطيني، بغض النظر عن رغبات الأغلبية الساحقة من سكان فلسطين. في ضوء كلّ القوانين والعوامل السابقة، ثلث نسبة 6.8%    من مجموع الأراضي التي استولى عليها الصهاينة ما قبل 48 كانت في الفترة العثمانية (420 ألف دونم تقريباً)، فيما الثلثان الآخران في أيام الحكم البريطاني.

قوانين المصادرة الصهيونية

أمّا فيما يتعلق بحرب 1948، فقد استولى الكيان الصهيوني على حوالي 78% من الأرض بفعل يدها الحديدية وقوّتها العسكرية العنيفة والتطهير العرقي، إذ نزح أكثر من 726 ألف عربي[17] آنذاك. لكن بالمقابل، لم تسلم الأراضي العربية من السيطرة الصهيونية ما قبل إعلان “وثيقة استقلال إسرائيل”، إذ نظمت “الهاجاناه” لجنة “الأملاك العربية في القرى”[18].

لكن مع دقّ ساعة النكبة، تم تفعيل نظام الطوارئ وصدرت أوامر عدّة تخص المصادرة، إلى أن جاء قانون أملاك الغائبين عام 1950،[19] والذي أسسّ لعلاقة إشكالية مع صاحب الأرض لا مع الأخيرة بهدف توسيع مدى السيطرة، إذ اعتبر الغائبين “أولئك الذين تركوا أو كانوا خارج حدود دولة إسرائيل بين 29 نوفمبر 1947، والأول من سبتمبر 1948، كما يشمل ذلك من بقي داخل حدود إسرائيل، لكنه ترك مكان سكناه العادي”، الأمر الذي أفرز فئة المهجرين الداخليين أو ما باتوا يعرفون بـ”الحاضرين الغائبين”. وبموجب هذا القانون، استولى الحارس (القيم) على أملاك الغائبين بحوالي 5 مليون دونم، و55 ألف شقة سكنية.

كان هذا القانون أكبر عامل ساهم في ابتلاع الأرض الفلسطينية، والذي فسح للمستعمر الجديد في أن يكون الوارث الوحيد لهذه الأرض، وصاحب التصرف فيها. لاحقاً، أنشئت سلطة التطوير عام 1950 بموجب القانون المنظم لها لإدارة ممتلكات اللاجئين وغيرها من الممتلكات المصادرة بموجب قانون امتلاك الأرض؛ إذ كانت ركيزة أساسية في عملية توطين العائلات اليهودية الوافدة، وتأجيرها لمنازل الفلسطينيين في المدن، فضلاً عن قانون تنظيم السلطات.

هذا بجانب توليفة قانونية كاملة، مكوّنة من شرعنة قانون منع التسلل لضمان منع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وذلك بالتوازي مع قانون منح الجنسية الإسرائيلية لكلّ من كان موجوداً داخل حدود فلسطين المحتلة عام 1948 وتم إحصاؤه، عدا عن قانون العودة الذي أسس لعلاقة عضوية ما بين الأرض وأيّ يهودي حول العالم، وذلك بهدف بناء جغرافيا وديمغرافيا جديدة نقيضة لما كانت سابقاً، إذ نصّ القانون[20] على أنّه “يحقّ لكل يهودي الهجرة إلى إسرائيل”، في إيحاء كامل لمحو الفلسطيني من فضائه الزمكاني وتهويد حيزه.

ومع سيل هذه القوانين، سنّ الكيان الصهيوني عام 1953 قانون “استملاك الأراضي”، والذي خوّل وزير المالية بتقديم شهادة مصادرة بحق أرض تتوافر فيها ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أنه بيوم 1/4/1952تم إثبات أن أصحابها كانوا غائبين عنها، وكانت مشغولة بين 14/5/1948- 1/4/1952 من قبل المؤسسات الصهيونية، ولم يتم إسقاط الحاجة عنها، وذلك بغية تجييرها للمصلحة العامة (أمن، توطين، تنمية).

كان الهدف من هذا القانون هو مصادرة الأرض بأثر رجعي، وتثبيت حالتها التي كانت مؤقّتة بموجب أوامر الطوارئ ،وقد تمكّن الكيان الصهيوني من الاستحواذ على حوالي 1.3 مليون دونم بموجبه، ونقلها إلى سلطة التطوير التي كانت تغذّي الدولة بالأراضي بهدف الانتشار الأفقي للاستيطان. ومن ضمن هذه التوليفة القانونية، يبرز قانون أملاك الدولة عام 1950[21] ، بمعنى أن” الدولة” وضعت يدها على كل أملاك الحكومة الانتدابية ومندوبها السامي من سجون ومكاتب ومؤسسات أخرى، وذلك بنسبة 13% من الأراضي (8% بعام 1948، فيما الخمسة بالمائة بعد ذلك). أمّا بخصوص قانون التسوية 1969، وتحديداً في النقب سآتي عليه لاحقاً، في ضوء المنظومة القضائية الصهيونية.

من يدير أراضينا اليوم؟

إن “مديرية أراضي إسرائيل” هي “الجسم، الذي يدير وفق القانون الصهيوني، بدءاً من العام 1960، أراضي الدولة، الصندوق القومي اليهودي، وسلطة التطوير، والتي تشكّل أكثر من 93% من مساحة دولة إسرائيل، وفقاً للسياسة التي يقرها مجلس أراضي إسرائيل”[22]. كان الصندوق القومي اليهودي قد أدار الأراضي التي اشتراها منذ بدء فترة الاستيطان الصهيوني، كما أن “سلطة التطوير أدارت الأراضي التي تم إيداعها بأيدي الوصي على أملاك الغائبين بعد حرب 1948، إضافة إلى الأراضي التي صودرت بحسب قانون شراء الأراضي (تصديق على عمليات وتعويضات)- 1953.”[23]

كان تأسيس المديرية نابعاً من الحاجة الملحّة لتركيز الأراضي بيد مؤسسة قومية رسمية واحدة. ولتنظيم هذه المسألة، قررت الحكومة عام 1990 أن يكون “مجلس أراضي إسرائيل” بمثابة السلطة التنفيذية لقانون “مديرية أراضي إسرائيل” ( عن طريق وزير البناء والإسكان)، فيما وزيرا المالية والزراعة هما المسؤولان عن تطبيق النصّ التشريعي، مع لفت الانتباه إلى أن نصف أعضاء الصندوق القومي هم أعضاء في المجلس.

كل هذا يوحي بمدى تشابك المؤسسات وتداخل مسؤولياتها ووظائفها في مجال الأرض. كما يوحي بمركزية الأراضي الزراعية تحديداً في الوعي الصهيوني وأجهزته التشريعية والتنفيذية، إذ وقّعت اتفاقية بين الحكومة و”الصندوق القومي اليهودي (كاكال)” في العام 1961[24]، والتي بموجبها بات الصندوق أكبر مالك للأراضي الزراعية هناك، والذي يولّد طبقات متعدّدة من المعنى، أهمها الملكية العامة والحصرية باسم الشعب اليهودي، والاشتغال جدياً على تهويد الحيز.

في الصورة: توقيع الاتفاقية بين حكومة الاحتلال والصندوق القومي اليهودي. من اليمين: وزير الزراعة موشيه ديان، وزير المالية ليفي اشكول، ورئيس مجلس الصندوق القومي يعكوب تسور. المصدر: أرشيف الصندوق القومي اليهودي.

 

اليوم، يبسط JNF  (الصندوق القومي اليهودي) يده على حوالي 2.5 مليون دونم، وكذلك سلطة التطوير (2.5 مليون دونم) من الأراضي في فلسطين المحتلة عام 1948. بمعنى أن 95% من الأراضي (العامة والدولة) هي بيد المؤسسات الحكومية والرسمية للكيان، تحت جناح دائرة الأراضي، فضلاً عن الصندوق القومي اليهودي.

الدور القضائي

من المعروف أنّ “إسرائيل” تطبّق Common Law (القانون العام أو قانون السوابق القضائية)، وهو القانون الذي يحتكم إلى القرارات القضائية للمحاكم، إذ تنظر الأخيرة في قرارات سابقة تتعلق بالمحاكم ذات الصلة، وتجمع مبادئ تلك الحالات السابقة على النحو الذي ينطبق على الوقائع الراهنة؛ ما يعني منح مساحة أكبر ووفيرة للقضاء في تفسير النص القانوني، وتشكيل السابقة القضائية التي قد تتحوّل لاحقاً إلى أمر اعتيادي يُبنى عليه في قضايا مختلفة. سنعرّج هنا على كيف لا يقف الجسم القضائي على طرف نقيض من العنف، على الرغم من أن الأخير هو من المفترض من يحفّز القانون والقضاء على تهذيبه وتنظيمه.

لكن في الحالة الصهيونية، الأمر مختلفٌ تماماً، إذ إنّ القضاء والقانون يقبعان تحت المظلّة الكولونيالية الاستيطانية، ويعملان على إدامة وجود الأخيرة لا تخفيف شروطها أو إبطالها، إلّا في حالات استثنائية للغاية. كما لا يمكن إغفال أن القضاء في أحيان كثيرة قدم خدمة مجانية للحكومة التي فهمت ثغراتها القانونية من طبيعة القضايا التي كان يرفعها الفلسطينيون في المحاكم الصهيونية، وعملت على تعديلها لاحقاً كي لا يكون هناك أي منفذ قانوني للفلسطيني، فضلاً عن استقاء ما ينسجم مع مشروعها من الإرث القانوني العثماني والبريطاني، وإعادة تفسيره وفق هواها، وجعله لاحقاً قاعدة قضائية، وهو ما سنقرأه في قضية النقب والهواشلة.

ما بين 1970- 1979، بادر الكيان الصهيوني بمسألة التسوية في النقب، كما  فعلت في أراضي الجليل، وفقاً لقانون التسوية 1969، إذ قدّم البدو دعاوى ملكية على حوالي 1.5 مليون دونم (3220 دعوى)، واليوم تعمل سلطات الاحتلال  على” تكثيف مسار التسويات بهدف تعجيل تهجير البدو من القرى غير المعترف بها إلى التجمعات التي تقوم الدولة بالتخطيط لإقامتها”[25].

آنذاك، التأمت لجنة ألبك للبت في دعاوى الملكية، إلى أن خلصت إلى أن أراضي النقب هي موات وبالتالي تتبع لأراضي الدولة[26]، كما أقرت بالتعويض للبدو بشرط إسقاطهم للدعاوى. وبناءً على هذه المسألة، قبل 20% التعويض وسكنوا في إحدى البلدات السبع التي أُسست في المواقع الجغرافية التي سمحت بها دولة الاحتلال، ومنها رهط واللقية وغيرها. لم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ رفع أفراد من الهواشلة عام 1974 دعواهم بخصوص تسوية أراضيهم في المحكمة اللوائية، لكن الأخيرة رفضت الدعوى بالاعتماد على سابقة قضائية  (الموات) بخصوص التسوية في الجليل، بخلق تفسير جديد لمعنى الأراضي الموات بهدف توسيع مداها مقابل تضييق مدى الميري، والذي تم استقاؤه من قانون الأراضي العثماني 1858 والموات البريطاني 1921، إذ كانت قد اعتبرت المحكمة العليا أن مسافة 1.5 ميل هو العامل الحاسم الشرعي من العوامل الأخرى.

كما أنه تم اختراع تفسير جديد لمسألة نقطة القياس، إذ استعان القانون العثماني بمصطلحات البلدة أو القرية أو المنطقة المأهولة بخصوص القياس، من دون أن يوضح ماهية محددة لها، لكن القضاء الصهيوني فسرها بأنها بلدة أو قرية مبنية، ما أوجد له مخرجاً قانونياً على اعتبار أن بئر السبع لم تكن مقامة قبل عام 1900. عاودت الهواشلة استئنافها للعليا، لكنها رفضت الدعوى معتمدة على قرار المحكمة اللوائية، ومضيفة إليها مسألة أنّه من لم يسجل أرضه خلال شهرين من صدور الموات البريطاني، يكون قد فقد أرضه للأبد، لتتوالى بعد ذلك القرارات المجحفة التي بنيت على قرار الهواشلة. ثمّة قضايا أخرى توضّح كيف أن الجسم القضائي يلائم نفسه مع القانون، كما أن الأخير يفعل ذلك مع القضاء الذي يتبجّح أحيانًا بأسباب إجرائية سخيفة.

والدليل على ذلك هو قضية قريتي إقرث وبرعم التي لا تزال قيد المداولة من عام 1951 حتى اليوم، إذ طلب آنذاك من الأهالي الخروج حتى انتهاء العمليات، لكن لم يسمح لهم بالعودة بعد ذلك. أمرت المحكمة العليا بالسماح لهم بالعودة لغياب أي مسوغ قانوني، لكن وزير الأمن والإدارة العسكرية رفضا ذلك، واعتبرا المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. استأنف أهالي القرية أمام  المحكمة بعد ذلك، لكنها رفضت الاستئناف وألقت باللوم على الأهالي، لأنهم لم يمتثلوا للعودة بعد قرارها الأول. عام 1953 طبّق عليها قانون الاستملاك[27]، ما عقّد من عملية الوصول إلى نتيجة مرضية في المحكمة، لتتوالى بعد ذلك تشكيل اللجان المختلفة بهدف المراوغة القانونية، إلى حين سمحت لجنة بعودة البعض إلى القرية، لكن المحكمة العليا رفضت عام 2003 الالتماس الذي قدمه الأهالي عام 1997، ما يدلّل على الإجراءات البيروقراطية في المحاكم حينما تلامس قضايا الأرض بخصوص الفلسطيني.[28]

خاتمة

صحيح أن الكيان الصهيوني يعيش حالةَ سباقٍ مع الزمن؛ ويحتكم إلى سياسة الفرض بالأمر الواقع، لكن الأخير يتم تتويجه في نهاية المطاف بالتسلّح بصيغة قانونية تضبطه وتكرّسه، بل وتعمل على عقلنة خياره لتصعب مواجهته لاحقاً، وهو ما نراه في قوانين مصادرة الأراضي التي لم تتبلور مع ولادة “الدولة”، بل كان لها جذورها في مرحلة “اليشوف”، وذلك على اعتبار أنّ القانون يحفظ النتائج السابقة عليه، ويتيح مساحة أقل من المناورة في الحاضر أمام الخصم الآخر، ويندفع نحو مستقبلٍ “مُشرعن” بمصادرة أكبر، كون المسألة تجاوزت فرض الأمر الواقع بوجود قانون ينظّم مناحي الحياة استعماريًا.

تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لا يتوقّف عن الإنتاج في الكيان الصهيوني، ولا يتوقّف بالطبع عند حدود مصادرة الأراضي، بل يطال تنظيم عملية البناء والتخطيط الحضري، وتهويد المشهد بكليته، ,وصولًا إلى سياسات الحياة والموت للفلسطيني، ودون أن يعني ذلك أن العنف الحافظ للقانون والآخر المؤسس للقانون اللذين أشرنا لهما آنفًا في بداية المقالة بالضرورة يأتيان على التوالي، بل يمكن أن يُصنعا بالتوازي وعلى مستوى واحد زمنيًا.

عادةً ما يصوّر الكيان الصهيوني نفسه على أنه لم يخرج بعد من نظام الطوارئ، وبالتالي يصبح استجداء الاستثناء مُبَررًا أكثر، وتعليق القانون من داخل القانون نفسه، فقوانين مصادرة الأراضي وإن تمّت في المرحلة المبكرة من تأسيس “الدولة” فقد كانت تنطوي على حالة الاستثناء لتصبح اليوم هي القاعدة الأبرز للكيان. وبذلك لا بدّ من التعامل مع المنظومة القانونية الاستعمارية بكليّتها، دون استجداء التجزئة أو الفصل، أو تصنيف القوانين إلى قوانين عنصرية وأخرى لا تدخل عملية التصنيف هذه، وبالتالي لا يكون الحل في الدخول في مبارزة أخلاقيّة ممجوجة حول قانون هنا أو قانون هناك، وكأننا بذلك نمنح شرعيتنا لمنظومة القانون، ونختلف مع بعض جوانبها التقنية ليس إلا.

————————————————————

الهوامش:
[1] Benjamin, Walter. “Critique of Violence”, Reflections, Schocken Books: New York, PP 276- 300
[2] غانم، هنيدة. 2013، “المحور والإنشاء في المشروع الاستعماري الصهيوني”، مجلة الدراسات الفلسطينية: بيروت، العدد 96، ص 120
[3]  بلقزيز، عبد الإله.  2008، “الدولة والمجتمع”، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ص 42
[4]  Agamben. Giorgio. 1995,”Homo Sacer”, Stanford: Stanford University Press
[5]  فلاح، غازي. ربيع 2000، “إسرائيل الأرض الفلسطينية”، مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلّد 11،  العدد 42، ص 61
[6]  المصدر السابق ذكره، ص 131
[7]  أراضي الموات هي أراضٍ لا ينتفع منها أحد وليست بتصرفه، كما أنها ليست بمنتجة أو مزروعة، كالجبال والأراضي الصخرية. تبعد هذه الأراضي عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف الميل، أو نصف ساعة
سيرًا على الأقدام، ويمكن قياسها كذلك بجهير الصوت، كما أنها كانت تمتلك قيمة منخفضة قبل صدور القانون. انظر: 
Justice tute. 1927, “The Law of state lands in Palestine”, Journal of comparative legislations and international law: Cambridge University Press  , Vol 9, No 4, PP179
[8] Shehadeh, Raja. Winter 1982, “The land law of Palestine, An Analysis of the definition of state land”, Journal of Palestine Studies, Vol 11, No 2, PP88
[9] أتاح قانون الأراضي العثماني للناس بإحياء أراضي الموات، على أن يكون إحياؤها في مدّة لا تتجاوز الثلاثة أعوام ليتحوّل حقّ التصرف إلى صاحب الشأن. هنا، يقتضي التنويه أنّه في حالة إحياء الأرض بإذن لا يدفع الشخص المعني أي رسوم، على عكس حالة من لم يحصل على ذاك الإذن، وهو ما يحوّل الأرض إلى ميري بموجب استعمالها. لكن إن لم يستصلح صاحب الشأن الأرض ويفلحها خلال هذه المدّة دون وجود عذر مقنع (مرض، خدمة في الجيش) تنتفي عنه صفة أحقيته التصرّف بهذه الأرض، وتصبح الأرض “محلولًا”
[10]  الصالحية، محمد عيسى. 2002، “سجل أراضي لواء القدس”، جامعة  اليرموك، المكتبة الوطنية: الأردن، ص 25
[11]  شحادة، رجا، مصدر سبق ذكره، ص 89
[12] Palestine Government. 1940, ordinance, Vol II,  PP 327- 329
[13]  الأراضي الأميرية هي الأراضي التي يتفرّع منها حقّ الرقبة لبيت المال، وحقّ التصرف للشخص الذي يفلحها، إذ نصت المادة رقم 78 من القانون العثماني على أن “كل من تصرّف في أرض أميرية مدّة عشرة أعوام يصبح مالكًا لها، وتسجّل باسمه في دوائر الطابو مجانًا”،  وغالبًا ما تكون هذه الأراضي زراعية وخاضعة لضريبة العشر. وتقضي المادّة رقم 68 بـأنّ كل شخص يهمل الأرض لمدة ثلاثة أعوام متتالية، تؤخذ منه وتعطى ببدل المثل لمن يقوم بزراعتها”، أيّ تحلّ الرابطة بينه وبين الأرض. انظر: سفاريني، علي. شتاء 1994، “حقوق ملكية الأراضي الأميرية في فلسطين”، مجلة الدراسات الفلسطينية: بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المجلّد 5، العدد 17، ص 131- 132.
[14] منشأ القضية الفلسطينية وتطورها، الجزء الأول (1917- 1947). 1987، الأمم المتحدة: نيويورك، ص 103- 110.
[15] حسين، غازي. 2003، “الاستيطان اليهودي في فلسطين “، دراسة منشورة،  منشورات اتحاد الكتاب العرب: دمشق، ص 18
[16] General Assembly, United Nations. A/Res 181, 29 Nov 1947
[17]  فيشباخ، مايكل. 2013، “سجلات السلب وأملاك اللاجئين في الصراع العربي الإسرائيلي”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت، ص 13
[18]  فيشباخ، مايكل، المصدر السابق، ص 30
[19] Absentees’ Property Law (passed by the Knesset March 14, 1950, http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/absenteepropertylaw.htm
[20] الوقائع الإسرائيلية، كتاب القوانين، العدد 51(6 يوليو 1950)، ص 196.
[21] بخصوص قانون سلطة التطوير، تنظيم السلطات، استملاك الأراضي، أراضي دولة، يمكن النظر إلى نصوصهم القانونية من خلال الرابط: http://israellawresourcecenter.org/introduction.htm
[22] 
انظر الخلفية التاريخية لإقامة المديرية http://www.mmi.gov.il/static/arabic/index.ht
[23] نفس المصدر السابق.
[24] انظر هنا: 
http://www.mmi.gov.il/static/p8.asp
[25]  حمدان، هناء. آذار 2005، “سياسة الاستيطان وتهويد المكان في النقب” مجلة عدالة الإلكترونية، العدد 11 https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar05/mar05.html
[26] أمارة، أحمد. 2016، “التصدي للسيطرة على الأرض”، ورقة غير منشورة.
[27] المصدر السابق ذكره.
[28] يمكن النظر إلى قضايا أخرى حول القضاء (قضية أملاك الغائبين بخصوص 7 قطع أراضٍ لوالد هدية وعيد حسين الطبري 261\90، وقضية برقان بخصوص أملاك الغائبين في القدس). انظر إلى أمارة، أحمد. 2016، التصدي للسيطرة على الأرض، دراسة غير منشورة.